افتح التطبيق
المادة 7

لا يجري العمل بأحكام المادة 4 من هذا القانون إذا كانت جهة مستغلة أخرى أو شخص آخر مسؤولا وحده، بمقتضى المادتين الخامسة أو السادسة من هذا القانون، إذا كان الضرر النووي ناتجا عن حادث نووي حصل في منشأة نووية وله صلة بمواد نووية تم إيداعها بها خلال النقل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.