المادة 8
إذا وقع ضرر نووي تتحمل مسؤوليته عدة جهات مستغلة لمنشأة نووية وتعذر تحديد حصة الضرر العائدة لكل جهة تحديدا دقيقا، فإن هذه الجهات تتحمل جميعها وبالتضامن المسؤولية المذكورة، وذلك في حدود مبلغ مسؤولية كل جهة كما تم التنصيص عليه في المادة 22 من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.