افتح التطبيق
المادة 50

يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات، ويعلن عن ذلك التاريخ ثلاثة أشهر قبل تاريخ إجرائها. وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب بما لا يقل عن شهرين. وترفع إلى رئيس المجلس الوطني من طرف رئيس المجلس الجهوي داخل أجل أسبوع مشفوعة بما قد يصدر في شأنها من ملاحظات. يحدث المجلس الوطني لجنة تحضيرية مشكلة من ممثل للسلطة الحكومية المختصة وأربعة محاسبين معتمدين بالجهة تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشيح للانتخاب المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه بالنسبة للمجالس الجهوية المزمع إحداثها لأول مرة وتسهر على تنظيم وسلامة الانتخابات. ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى الناخبين بالجهة قبل التاريخ المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بشهر على الأقل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.