افتح التطبيق
المادة 54

تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات في النظام الداخلي للمنظمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.