قانون
القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
104 مادة
الباب الأول: الأعمال المهنية التي يزاولها المحاسبون المعتمدون
- المادة 1المحاسب المعتمد هو من تكون مهنته الاعتيادية مسك محاسبات المقاولات والهيئات التي تلجأ إلى خدماته والتي لا يرتبط معها بعقد عمل وتجميع تلك الحسابات وفتحها وحصرها وتتبعها…
- المادة 2يطبق المحاسبون المعتمدون لأجل القيام بالمهام المنوطة بهم، القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا الأعراف السائدة في المهنة ويراعون التوصيات الصادرة عن الهيآت والمنظمات…
- المادة 3لا يجوز لأحد أن يحمل لقب محاسب معتمد وأن يزاول المهنة بصفة حرة إذا لم يكن مقيدا في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين المحدثة بموجب القسم الثاني من هذا القانون. لا يجوز لأحد…
الباب الثاني: طرق مزاولة المهنة
- المادة 4يمكن أن تزاول مهنة محاسب معتمد: − بطريقة مستقلة، وذلك إما بصورة فردية وإما ضمن شركة تتكون من محاسبين معتمدين؛ − أو بصفة أجير لدى محاسب معتمد مستقل أو شركة محاسبين…
- المادة 5يجب على المحاسبين المعتمدين الذين يزاولون المهنة بصورة مستقلة أن يقوموا بذلك باسمهم الحقيقي لا باسم مستعار كيفما كان.
- المادة 6لا يجوز للمحاسبين المعتمدين الأجراء أن يزاولوا مهنتهم إلا بمقتضى عقد بينهم وبين محاسب معتمد مستقل أو شركة من الشركات المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من هذا القانون. ويجب…
- المادة 7يجوز للمحاسبين المعتمدين أن يؤسسوا شركات أشخاص لمزاولة مهنتهم بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
- المادة 8يجوز للمحاسبين المعتمدين أن يؤسسوا من أجل مزاولة مهنتهم شركات بالأسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة بشرط : 1. أن يتمثل غرض هذه الشركات حصرا في مزاولة المهام المنوطة…
- المادة 9لا تنحل الشركة في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بغيبته أو بالحجر عليه أو وجود صعوبات بالمقاولة أو تصفية ذلك الشريك تصفية قضائية أو شطب اسمه من جدول المنظمة…
- المادة 10يجب على ممثل الشركة الذي يحدده نظامها الأساسي أن يخبر المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالتأسيس النهائي للشركة وذلك داخل الشهر الموالي لإنجاز ذلك…
- المادة 11يجوز للمجلس الوطني للمنظمة المهنية أن يطلب من القضاء حل كل شركة محاسبين معتمدين تكون مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك دون الإخلال بالحالات التي يمكن أن…
- المادة 12لا يجوز لمحاسب معتمد أن يكون مسيرا أو عضو مجلس إدارة أو مجلس رقابة في أكثر من شركة واحدة من الشركات الأعضاء في المنظمة.
الباب الثالث: الواجبات المفروضة على المحاسبين المعتمدين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يمنع عليهم
- المادة 13يتحمل المحاسبون المعتمدون في جميع الحالات مسؤولية الأعمال التي ينجزونها كيفما كانت طريقة مزاولتهم لمهنتهم. ويجب عليهم أن يتقيدوا بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق…
- المادة 14يجب على المحاسبين المعتمدين اكتتاب وثيقة تأمين وفق كيفيات تحدد في النظام الداخلى لضمان المسؤولية المدنية والمهنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالأعمال المنصوص عليها…
- المادة 15لا تخول مسؤولية شركات المحاسبين المعتمدين دون مسؤولية كل واحد من أعضائها عن الأعمال التي ينفذها بنفسه لحساب الشركات المذكورة.
- المادة 16باستثناء الأعمال ذات الصبغة العلمية والفنية والأدبية، تتنافى مزاولة مهنة محاسب معتمد مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال المحاسب المعتمد، وبوجه خاص مع:…
- المادة 17يمنع على المحاسبين المعتمدين القيام بأي إشهار شخصي ولا يجوز لهم أن يذكروا إلا المؤهلات والشهادات التي يحملونها وتحدد تفاصيل الأحكام المنصوص عليها أعلاه وكيفية تطبيقها في…
- المادة 18يتقاضى المحاسبون المعتمدون الممارسون بصفة مستقلة مقابل أتعاب عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق اختصاصاتهم على أساس اتفاق أو عقد. ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الغير أي أجرة…
الباب الأول: أحكام عامة
الباب الثاني: القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
- المادة 20لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول المنظمة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية: − أن يكون مغربيا؛ − أن يبلغ من العمر 21 سنة كاملة على الأقل ويكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ − ألا…
- المادة 21يحق القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين للأشخاص الذي يستوفون الشروط التالية : − الحصول على الاجازة أو ما يفوقها من التعليم العمومي المغربي في العلوم…
- المادة 22يجب على المحاسبين المعتمدين الراغبين في مزاولة المهنة بصفة أجراء أن يقدموا إلى المنظمة نسخة مشهودا بمطابقتها للأصل من عقد العمل المبرم بينهم وبين زميلهم أو شركة…
- المادة 23تقيد شركات المحاسبين المعتمدين المؤسسة وفق أحكام هذا القانون في جدول المنظمة بطلب من مسيريها أو متصرفيها أو وكلائها المفوضين. ويتم القيد بعد التحقق من مطابقة أنظمتها…
- المادة 24يصدر قرار القيد في جدول المنظمة عن المجلس الوطني الذي يبت في الأمر داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع طلب القيد من لدن صاحبه. وتودع طلبات القيد لدى رئيس المجلس الجهوي…
الباب الثالث: اختصاصات المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
الباب الرابع: موارد المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
- المادة 27يحدث لفائدة المنظمة اشتراك سنوي إجباري يجب أداؤه على كل عضو فيها سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، ويترتب على عدم دفع الاشتراك التعرض لعقوبة وفق كيفيات تحدد في النظام…
- المادة 28يجوز للمنظمة أن تحصل على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ويجوز لها كذلك أن تتلقى من جميع الخواص أي هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي شرط…
الفرع الأول: تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه
- المادة 29يتألف المجلس الوطني، بالإضافة إلى رئيسه، من إثني عشر عضوا منتخبين.
- المادة 30يتمتع بصفة ناخب المحاسبون المعتمدون من الأشخاص الذاتيين المغاربة الذين تم قيدهم في جدول المنظمة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات. ويؤهل للترشح للانتخاب كل محاسب معتمد…
- المادة 31ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 32يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات، ويعلن عن ذلك التاريخ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجرائها. توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني شهرين على الأقل قبل التاريخ المقرر…
- المادة 33يختار الناخبون، بالإضافة إلى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني، عددا مساويا من الأعضاء النواب تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الرسميين الذين ينقطعون عن…
- المادة 34ينتخب أعضاء المجلس الوطني الرسميون والنواب بالاقتراع الأحادي الإسمي السري، ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين…
- المادة 35ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيسا لهم بالاقتراع الفردي السري، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة مهنة محاسب…
- المادة 36تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات في النظام الداخلي.
- المادة 37يضم المجلس الوطني : − رئيسا ؛ − نائبا أولا للرئيس؛ − نائبا ثانيا للرئيس؛ − كاتبا عاما؛ − نائبا للكاتب العام؛ − أمينا للمال؛ − نائبا لأمين المال؛ − 6 مستشارين.
الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه
- المادة 38يمارس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين المهام المسندة إلى المنظمة بموجب هذا القانون وذلك دون إخلال بالمهام المسندة صراحة إلى رئيسه. ينسق المجلس عمل…
- المادة 39يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه الإدارة من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة. ويبدي رأيه كذلك في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة…
- المادة 40يمارس رئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون والأنظمة المعمول بها، جميع السلط المسندة إليه من…
الفرع الثالث: سير المجلس الوطني
- المادة 41يمارس المجلس الوطني للمنظمة مهامه في المقر الذي سيتم تحديده في نظامه الداخلي.
- المادة 42يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما استلزم الأمر ذلك. وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ…
- المادة 43تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة بحضور نصف الأعضاء زائد واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني تتم الدعوة في آجال خمسة عشر (15) يوما، وينعقد المجلس الوطني بعدد الأعضاء…
- المادة 44إذا ثبت للوزير المكلف بالمالية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته يحول دون سيره، يتم تعيين لجنة تتكون من رئيس المجلس الوطني أو أحد نائبيه ورؤساء…
الفرع الرابع: المؤتمر الوطني لمجالس المنظمة
الفرع الأول: الاختصاصات الجهوية
الفرع الثاني: تأليف المجالس الجهوية وطريقة تعيين أعضائها
- المادة 47يتألف كل مجلس جهوي من إحدى عشر عضوا.
- المادة 48يؤهل لصفة ناخب المحاسبون المعتمدون من الأشخاص الذاتيين المغاربة الذين يوجد موطنهم المهني بدائرة اختصاص المجلس الجهوي أو في الجهة أو الجهات الملحقة به، ويكون قد تم قيدهم…
- المادة 49ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 50يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات، ويعلن عن ذلك التاريخ ثلاثة أشهر قبل تاريخ إجرائها. وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب…
- المادة 51يختار الناخبون بالجهة، بالإضافة الى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الجهوي، عددا متساويا من الأعضاء النواب تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الذين ينقطعون عن…
- المادة 52ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الرسميون والنواب بالاقتراع الأحادي الاسمي السري. ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات. وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين…
- المادة 53ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه رئيسا له بالاقتراع الفردي السري، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة مهنة محاسب…
- المادة 54تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات في النظام الداخلي للمنظمة.
- المادة 55يتألف المجلس الجهوي من : − رئيس؛ − نائب أول للرئيس؛ − نائب ثاني للرئيس؛ − كاتب عام؛ − نائب للكاتب العام؛ − أمين للمال؛ − نائب أمين المال؛ − أربعة مستشارين.
- المادة 56لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني. لا يجوز لأعضاء المنظمة أن يصوتوا إلا في جهة واحدة لانتخاب المجلس الجهوي.
الفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها
- المادة 57يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود دائرة نفوذه الترابي : − دراسة طلبات الانضمام إلى المنظمة والمصادقة على عقود الشركات وعقود العمل المشار إليها في المواد 6 و7 و8…
- المادة 58يمارس رئيس المجلس الجهوي، زيادة على الاختصاصات المسندة إلى المجلس بموجب هذا القانون والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لسير المجلس الجهوي على أحسن وجه وللقيام…
الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية
- المادة 59يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما استلزم الأمر ذلك. وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ…
- المادة 60تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني تتم الدعوة في آجال خمسة عشر يوما الموالية لاجتماع ثان ينعقد مهما كان…
- المادة 61إذا ثبت لرئيس المجلس الوطني للمنظمة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره، تتولى لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي أو أحد نائبيه وتضم،…
الباب السابع: العلاقة مع الإدارة
الفرع الأول: أحكام عامة
- المادة 63تمارس المجالس الجهوية إزاء المحاسبين المعتمدين وشركاتهم السلطة التأديبية للمنظمة في حالة ارتكاب أي خطأ مهني أو مخالفة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاضع لها…
- المادة 64تحال الملفات التأديبية في المرحلة الأولى إلى المجلس الجهوي الذي يؤلف ويتداول وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون، وفي المرحلة الثانية أمام المجلس الوطني. ويمكن الطعن في…
- المادة 65العقوبات التأديبية هي : − الإنذار؛ − التوبيخ؛ − التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر؛ − الشطب من الجدول. ويجوز للمجلس أيضا أن يقرر حرمان المحاسب المعتمد الذي…
- المادة 66تشمل الملفات التأديبية المتعلقة بشركة جميع الشركاء أو المساهمين أو على ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي أو ممثلها القانوني، وذلك حسب شكل الشركة.
- المادة 67تتعرض الشركات كذلك للعقوبات المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه.
- المادة 68يترتب على عقوبة شطب الشركة من جدول المنظمة حلها بقوة القانون وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي. ويجوز لأعضاء الشركة فور انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول المنظمة…
- المادة 69لا يجوز لأي عضو من أعضاء الشركة طوال مدة توقيفها بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول أعمال المهنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون وإلا اعتبر مزاولا…
- المادة 70يترتب على عقوبة شطب جميع المحاسبين المعتمدين الأعضاء في الشركة من جدول المنظمة حل الشركة وتصفيتها.
- المادة 71لا يجوز للشريك الموقوف عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة الشركة التي يكون عضوا فيها أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها المادة الأولى من هذا…
- المادة 72يجوز أن ينص النظام الأساسي لشركات المحاسبين المعتمدين على أن ينسحب من الشركة كل شريك صدرت ضده عقوبة تأديبية بالوقف عن مزاولة المهنة إذا قرر ذلك بالإجماع المحاسبون…
- المادة 73ينقطع الشريك المشطب عليه من جدول المنظمة عن مزاولة نشاطه فور نشر العقوبة التأديبية. ويجب عليه أن يتخلى عن أسهمه أو حصصه إما لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة ليكون…
- المادة 74يمكن أن يطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الوطني أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى الشطط في استعمال السلطة.
- المادة 75لا تحول الملفات التأديبية المفروضة على مجالس المنظمة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم المختصة.
- المادة 76يلزم المحاسب المعتمد الصادرة ضده عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة. وفي حالة عدم المؤاخذة، يتحمل المصاريف…
- المادة 77يترتب بقوة القانون على عقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة أو الشطب من جدول المنظمة بعد أن تصير نهائية، المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة حسب الحالة. وتنشر القرارات…
- المادة 78يعين بقرار للمجلس الوطني من يحل محل الأعضاء المشطب عليهم من الجدول للقيام بالمهام التي كانت مسندة إليهم. ويجوز لزبائن عضو المنظمة الموقوف عن مزاولة المهنة أن يسحبوا منه…
- المادة 79يجب على أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يشاركون فيما بحكم مهامهم.
الفرع الثاني: إحالة الملفات التأديبية على المجلس الجهوي
- المادة 80تحال الملفات التأديبية على المجلس الجهوي التابع له المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو شركة المحاسبين المعتمدين.
- المادة 81يرفع الأمر إلى المجلس الجهوي بواسطة شكاية صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر، تنسب إلى محاسب معتمد أو شركة محاسبين معتمدين ارتكاب خطأ مهني يبرر اتخاذ إجراءات تأديبية عملا…
- المادة 82يجوز أن يرفع الأمر كذلك إلى المجلس الجهوي بشكاية مرتكزة على الأسباب الآنفة الذكر يقدمها رئيسه إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو تقوم بتقديمها الإدارة أو هيئة…
- المادة 83إذا اعتبر المجلس الجهوي أن الأفعال الوارد بيانها في الشكاية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه المحاسب المعتمد أو الشركة، أخبر بقرار معلل كلا من المشتكي…
- المادة 84إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية، عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكاية. ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المشتكي والمحاسب المعتمد أو الشركة الموجه…
- المادة 85يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية جميع التدابير التي يرون فائدة في اتخاذها ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المحاسب…
- المادة 86يمكن أن يستعين المحاسب المعتمد أو الشركة الموجهة ضدهما الشكاية بزميل أو محام خلال جميع مراحل المسطرة التأديبية.
- المادة 87يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية تقريرا إلى المجلس الجهوي في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويقرر المجلس الجهوي بعد الاطلاع على التقرير الآنف الذكر…
- المادة 88إذا اعتبر المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكاية تشكل مخالفة تأديبية، استدعى المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعنية المحدد في نظامها الأساسي وبت في…
- المادة 89يكون قرار المجلس الجهوي معللا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة في أقرب الآجال إلى المحاسب المعتمد أو الشركة الصادر في شأنهما القرار وإلى المشتكي، ويخبر بذلك كل من الوزير المكلف…
- المادة 90لا يجوز للمحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي الموجهة ضدهما الشكاية أن يعارضا القرار التأديبي الصادر دون حضورهما أو حضور من يمثلهما أمام المجلس الجهوي…
- المادة 91عندما ينعقد المجلس الجهوي في شكل هيئة تأديبية لا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو أحد نائبيه وثلثا أعضائه على الأقل. ولا يمكن أن يشارك في اجتماع المجلس العضو…
الفرع الثالث: الملفات التأديبية أمام المجلس الوطني
- المادة 92يمكن الطعن في قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه وذلك بطلب من المحاسب المعتمد أو الشركة أو المشتكي. ويقدم طلب الطعن في رسالة…
- المادة 93يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الطعن واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف، ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود لدى…
- المادة 94يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويجوز لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا إلى المجلس الوطني منحهم أجلا…
- المادة 95يستدعي المجلس الوطني، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق، المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي في أجل لا يتجاوز شهرين ويخبره بما ورد في…
- المادة 96تكون مداولات المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية صحيحة إذا حضرها الرئيس أو أحد نائبيه وما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت، رجح…
الباب التاسع: أحكام زجرية
- المادة 97يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي كل من حمل لقب محاسب معتمد خلافا لأحكام هذا القانون.
- المادة 98يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي كل من زاول بصفة مستقلة وبأي شكل من الأشكال إحدى المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا القانون، دون أن…
- المادة 99يعتبر مزاولا للمهنة بصورة غير قانونية ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة المحاسبون المعتمدون: − إذا اتخذ في شأنهم تدبير منع مؤقت من مزاولة المهنة بموجب قرار…
- المادة 100يجوز لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة فور إيداع شكاية تتعلق بمزاولة المهنة بصورة غير قانونية أن يقرر، بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر، إغلاق المحل أو…
الباب العاشر: أحكام انتقالية
- المادة 101يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة تتألف من عشرة أعضاء، خمسة منهم يمثلون الادارة وخمسة محاسبين معتمدين مقيدين في اللائحة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.92.837 الصادر في 11 من…
- المادة 102لأجل إجراء الانتخابات الأولى، تعد اللجنة المحدثة بموجب المادة 101 أعلاه اللوائح الانتخابية والتي تضم : • المهنيين الحاملين بصفة منتظمة لقب محاسب معتمد في تاريخ نشر هذا…
- المادة 103يجوز بصفة انتقالية واستثنائية ولمدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، قيد الأشخاص الذين يستوفون الشروط الواردة في المادة 102 في جدول منظمة…
- المادة 104لا تدخل أحكام المادة الأولى والمادة 98 أعلاه حيز التنفيذ إلا بعد انصرام أجل 12 شهرا يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.