المادة 46
يحدث مجلس جهوي في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون التنظيمي للجهة، كلما أصبح عدد المحاسبين المعتمدين المزاولين في تلك الجهة يفوق خمسون محاسب. ويحدد مقر المجلس الجهوي في النظام الداخلي. إذا كان عدد المحاسبين المعتمدين المزاولين في جهة من الجهات أقل من خمسين، عين رئيس المجلس الوطني بعد مداولة هذا الأخير المجلس الجهوي الذي يلحقون به.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.