افتح التطبيق
المادة 48

يؤهل لصفة ناخب المحاسبون المعتمدون من الأشخاص الذاتيين المغاربة الذين يوجد موطنهم المهني بدائرة اختصاص المجلس الجهوي أو في الجهة أو الجهات الملحقة به، ويكون قد تم قيدهم في جدول المنظمة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات. ويؤهل للترشح للانتخاب المحاسبون المعتمدون الذين لهم صفة ناخب الحاصلين على لقب محاسب معتمد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.