افتح التطبيق
المادة 71

لا يجوز للشريك الموقوف عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة الشركة التي يكون عضوا فيها أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها المادة الأولى من هذا القانون وإلا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني، إلا أنه يظل محتفظا بصفة شريك وبالحقوق في والالتزامات المرتبطة بهذه الصفة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.