افتح التطبيق
المادة 68

يترتب على عقوبة شطب الشركة من جدول المنظمة حلها بقوة القانون وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي. ويجوز لأعضاء الشركة فور انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول المنظمة لمزاولة المهنة إما بصورة فردية وإما بوصفهم أجراء في شركة جديدة. يمكن لأعضاء الشركة التي تعرضت لعقوبة التشطيب أن يؤسسوا شركة جديدة بعد انصرام أجل سنة على هذه العقوبة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.