افتح التطبيق
المادة 70

يترتب على عقوبة شطب جميع المحاسبين المعتمدين الأعضاء في الشركة من جدول المنظمة حل الشركة وتصفيتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.