افتح التطبيق
المادة 72

يجوز أن ينص النظام الأساسي لشركات المحاسبين المعتمدين على أن ينسحب من الشركة كل شريك صدرت ضده عقوبة تأديبية بالوقف عن مزاولة المهنة إذا قرر ذلك بالإجماع المحاسبون المعتمدون الآخرون الأعضاء في الشركة، وفي هذه الحالة يكون عليه أن يتخلى عن الأسهم أو الحصص التي يملكها في الشركة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 73 بعده.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.