افتح التطبيق
المادة 77

يترتب بقوة القانون على عقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة أو الشطب من جدول المنظمة بعد أن تصير نهائية، المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة حسب الحالة. وتنشر القرارات الصادرة بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدة مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية توزع في المكان الذي كان يزاول فيه المعني بالأمر مهنته. وكل ممارسة لعمل من أعمال المهنة يقوم بها من صدرت ضده عقوبة نهائية بالتوقيف عن مزاولة المهنة أو الشطب من جدول المنظمة يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في حالة ممارسة المهنة بوجه غير قانوني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.