المادة 76
يلزم المحاسب المعتمد الصادرة ضده عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة. وفي حالة عدم المؤاخذة، يتحمل المصاريف المجلس الذي حرك الدعوى التأديبية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.