افتح التطبيق
المادة 78

يعين بقرار للمجلس الوطني من يحل محل الأعضاء المشطب عليهم من الجدول للقيام بالمهام التي كانت مسندة إليهم. ويجوز لزبائن عضو المنظمة الموقوف عن مزاولة المهنة أن يسحبوا منه المهام التي أسندوا إليه القيام بها، ويجب عليه في هذه الحالة أن يرد جميع الوثائق والمبالغ المقبوضة التي تفوق مبلغ الخدمات المنجزة والمصاريف التي وقع دفعها بالفعل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.