المادة 79
يجب على أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يشاركون فيما بحكم مهامهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.