المادة 83
إذا اعتبر المجلس الجهوي أن الأفعال الوارد بيانها في الشكاية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه المحاسب المعتمد أو الشركة، أخبر بقرار معلل كلا من المشتكي والمحاسب المعتمد أو الشركة أنه لا وجه لإقامة ملف تأديبي. وللمشتكي حينئذ أن يطعن في القرار الصادر بذلك أمام المجلس الوطني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.