افتح التطبيق
المادة 85

يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية جميع التدابير التي يرون فائدة في اتخاذها ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المحاسب المعتمد أو الشركة والظروف التي وقعت فيها، ويطلبون من المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو ممثل الشركة المحدد في نظامها الأساسي الإدلاء بإيضاحات مكتوبة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.