افتح التطبيق
المادة 84

إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية، عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكاية. ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المشتكي والمحاسب المعتمد أو الشركة الموجه ضدهما الشكاية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.