المادة 88
إذا اعتبر المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكاية تشكل مخالفة تأديبية، استدعى المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعنية المحدد في نظامها الأساسي وبت في الأمر بعد الاستماع إلى بياناتهما أو بيانات من يمثلهما.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.