المادة 23
يرأس رئيس المجلس اجتماعات الجمعية العامة والمكتب، ويتولى تنشيط وتنسيق عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لدى المجلس، المشار إليها في المادة 18 أعلاه، كما يقوم بتمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والمنظمات والمؤسسات الأجنبية والدولية. يجوز للرئيس تفويض بعض مهامه إلى أعضاء المكتب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.