افتح التطبيق
المادة 20

يضم مكتب المجلس، بالإضافة إلى الرئيس، خمسة أعضاء يمثل كل واحد منهم فئة من الفئات المشار إليها في المادة 11 أعلاه، تنتخبهم الجمعية العامة. كما يضم المكتب رؤساء اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.