افتح التطبيق
المادة 22

تتألف اللجان الدائمة من ممثلي كل واحدة من الفئات المشار إليها في المادة 11 أعلاه. يلزم كل عضو في المجلس بالانتماء إلى لجنة من اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس، ويجوز له أن ينضم إلى لجنة دائمة أخرى على الأكثر. تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها. ولا يجوز الجمع بين رئاسة أكثر من لجنة دائمة. تتولى كل لجنة دائمة، حسب الاختصاصات المخولة لها بموجب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، إعداد مشاريع الآراء وإنجاز الدراسات والأبحاث التي تطلبها الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان وتلك التي يأخذ المجلس مبادرة القيام بها. غير أنه يمكن أن تقوم لجنتان دائمتان أو أكثر، بطلب من مكتب المجلس، بتهيء مشروع رأي أو دراسة أو بحث، وفي هذه الحالة يتعين عليها العمل بتشاور وتنسيق فيما بينها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.