المادة 24
تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها وفق الكيفية المحددة بموجب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، بدعوة من رئيسها، وله أن يوجه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية إما بطلب من رئيس الحكومة أو من رئيس مجلس النواب أو من رئيس مجلس المستشارين وإما بمبادرة منه أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الرئيس استدعاء ثانيا لانعقاد الاجتماع الموالي، بعد ثمانية أيام، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.