افتح التطبيق
المادة 40

يستمر أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم، بصفة انتقالية، إلى حين تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي. مع مراعاة المقتضيات السالفة الذكر، ينسخ القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.10.28 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010) الفهرس قانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ............ 4 4 ....................................................................... تمهيدية أحكام الأول: الباب

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.