المادة 38
يخضع موظفو المجلس لنظام مؤقت يعتمده المجلس بتشاور مع السلطة المكلفة بالمالية، وذلك إلى حين وضع النظام الأساسي الخاص بهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.