افتح التطبيق
المادة 36

تنشر بالجريدة الرسمية: - الظهائر والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه العام، المنصوص عليها على التوالي في المادتين 11 و29 أعلاه؛ - الآراء التي يدلي بها المجلس بطلب من الحكومة أو من أحد مجلسي البرلمان، المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه؛ - الآراء التي يدلي بها المجلس بمبادرة منه المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛ التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.