المادة 37
تحدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته بموجب نظام داخلي، يضعه المجلس ويقره بالتصويت ويحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولأحكام هذا القانون التنظيمي. وينص هذا النظام الداخلي كذلك على التدابير التي يتعين اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.