افتح التطبيق
المادة 40

حينما يتولى مراقب أو مراقبوا الحسابات مراقبة حسابات المجموعة تطبق على المجموعات ذات النفع الاقتصادي أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات ولاسيما ما يتعلق منها بحلات التنافي وكذا سلطهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم والنيابة عنهم وتجريحهم وعزلهم ودفع أجورهم على أن ترعي في ذلك القواعد الخاصة بالمجموعة المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.