المادة 41
يمكن أن تحول كل شركة أو جمعية يكون غرضها مطابقا لتعريف المجموعة ذات النفع الاقتصادي إلى مجموعة من هذا القبيل دون أن يترتب على ذلك حلها أو إنشاء شخص معنوي جديد. يمكن أن تحول مجموعة ذات نفع اقتصادي إلى شركة تضامن بقرار يتخذه أعضاؤها بالإجماع، دون أن يترتب على ذلك حلها أو تكوين شخص معنوي جديد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.