مع مراعاة أسباب الحل الأخرى المنصوص عليها في العقد، حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي: 1. بانتهاء مدة قيامها إن كانت محددة؛ 2. بتحقيق غرضها أو زواله؛ 3. بإرادة أعضائها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه؛ 4. بقرار قضائي لأسباب جائزة؛ 5. بوفاة شخص ذاتي عضو بالمجموعة، أو بحل شخصي اعتباري عضو بها، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك أو بعد قرار أعضاء الجمعية بالإجماع مواصلة نشاطها كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 30 أعلاه؛ 6. عدم أهلية شخص ذاتي عضو بالمجموعة، أو بسبب فتح مسطرة التصفية القضائية تجاه شخص اعتباري عضو من أعضائها، أو بسبب منع أحد الأعضاء من الإدارة والتدبير والتسيير، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك بعد قرار أعضاء الجمعية بالإجماع مواصلة نشاطها كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 30 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.