افتح التطبيق
المادة 44

يترتب على حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي تصفيتها، فيما تظل الشخصية المعنوية قائمة لأغراض التصفية إلى حين قفلها ويظل القانون والعقد ساريين على المجموعة أثناء عمليات التصفية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.