افتح التطبيق
المادة 45

تتم التصفية وفق أحكام العقد وإلا عين مصف من لدن جمعية الأعضاء وإن تعذر عليها ذلك عين بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات يصدر استنادا على طلب أحد الأعضاء أو أي شخص معني بالأمر. وبعد الوفاء بالديون وعند الاقتضاء بعد استرجاع الحصص وحقوق الانضمام، يوزع فائض أصول المجموعة بين أعضائها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.