افتح التطبيق
المادة 9

يحدد عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي تنظيمها وحقوق أعضائها والتزاماتهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون. يحرر العقد كتابة ويشهر طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون. تحرر وتشهر كل التعديلات التي تدخل على العقد وفق نفس شروط تحرير وشهر العقد ذاته. ولا يعتد بها تجاه الأغيار إلا ابتداء من هذا الشهر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.