افتح التطبيق
المادة 6

يجب أن تبين بوضوح في المحررات والوثائق الصادرة عن المجموعة ذات النفع الاقتصادي والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسمية المجموعة مسبوقة أو متبوعة بعبارة « مجموعة ذات نفع اقتصادي» أو بالأحرف الأولى «م.ن.ق» وكذا مقرها ورقم تقييدها في السجل التجاري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.