المادة 7
لا يجوز استعمال تسمية « مجموعة ذات نفع اقتصادي» أو الأحرف الأولى «م.ن.ق» إلا من طرف المجموعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.