الخبير المحاسب هو من تكون مهنته الاعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبات المنشآت والهيئات التي لا يرتبط معها بعقد عمل، وله وحده أهلية: - إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية؛ - تسليم أي نوع من أنواع الشهادات التي تتضمن إبداء رأيه في حساب أو عدة حسابات لمختلف المنشآت والهيئات؛ - القيام بمهمة مراقب حسابات الشركات. - ويجوز له أيضا: - القيام بتقويم الحصص العينية المقدمة على سبيل المساهمة في الشركات ؛ - تحليل وتنظيم الأنظمة المحاسبية؛ - فتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها؛ - إبداء المشورة والرأي وإنجاز الأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي التي تتعلق بنشاط المنشآت والهيئات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.