المادة 5
يجب على الخبراء المحاسبين الذين يزاولون الخبرة المحاسبية بصورة مستقلة أن يفعلوا ذلك باسمهم الحقيقي لا باسم مستعار.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.