المادة 4
تكون مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية: - بطريقة مستقلة، وذلك إما بصورة فردية وإما ضمن شركة تتكون من خبراء محاسبين؛ - بمقتضى عقد عمل بين خبير محاسب أجير وخبير محاسب مستقل أو شركة خبراء المحاسبين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.