افتح التطبيق
المادة 2

يطبق الخبراء المحاسبون في القيام بالمهام المنوطة بهم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وأعراف المهنة ويراعون في ذلك التوصيات الصادرة عن المنظمات المختصة والإدارات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.