يجب على ممثل الشركة بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي أن يخير المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين والإدارة بتأسيس الشركة نهائيا وذلك داخل الشهر التالي لتحقق ذلك، وأن يطلعهما على أسماء الشركاء ويدلي بما يثبت قيدهم في جدول الهيئة وببيان عن توزيع رأس مال الشركة واسم مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض. وكل تغيير يطرأ على عنصر من العناصر المذكورة أعلاه خلال وجود الشركة يجب إبلاغه داخل الشهر الذي يطرأ فيه إلى علم المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين والإدارة، ويتولى القيام بهذا الإجراء ممثل الشركة بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.