افتح التطبيق
المادة 6

لا يجوز للخبراء المحاسبين الأجراء أن يزاولوا الخبرة المحاسبية إلا بمقتضى عقد بينهم وبين خبير محاسب مستقل أو شركة الخبراء المحاسبين المنصوص عليهم في المادتين 7 و8 من هذا القانون، ويجب أن يحترم العقد المبرم لهذا الغرض استقلال الخبير المحاسب الأجير من الوجهة المهنية وأن يؤشر عليه رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.