يجب على الخبراء المحاسبين اكتتاب وثيقة تأمين لضمان المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. ولهذه الغاية يجب على الخبير المحاسب قبل القيام بأي عمل من أعمال مهنته أن يقدم إلى هيئة الخبراء المحاسبين: - شهادة تثبت أنه اكتتب وثيقة تأمين تشمل جميع الأخطار التي قد يكون مسؤولا عنها، إن كان يزاول مهنة الخبرة المحاسبية بصورة فردية أو بوصفه شريكا في شركة خبراء محاسبين؛ - شهادة تثبت أن مسؤوليته مشمولة بتأمين أبرمه رب العمل التابع له إن كان أجيرا يعمل مع خبير محاسب مستقل أو شركة خبراء محاسبين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.