المادة 7
يجوز للخبراء المحاسبين أن يؤسسوا شركات أشخاص لمزاولة الخبرة المحاسبية بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في هيئة الخبراء المحاسبين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.