المادة 41
يضم المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين : - رئيسا يعينه جلالة الملك، بعد انتخابه من قبل أعضاء المجلس؛ - عضوا من الغرفة الدستورية يعينه جلالة الملك ليقوم بمهمة المستشار القانوني للمجلس الوطني ويشارك في مداولاته بصوت تقريري؛ - نائبا أول للرئيس؛ - نائبا ثانيا للرئيس؛ - كاتبا عاما؛ - أمين صندوق عاما؛ - 6 مستشارين؛ ينتخبهم جميعا المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين من بين أعضائه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.