افتح التطبيق
المادة 45

يمارس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.