المادة 43
يمثل المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين المهنة إزاء الإدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة. ويبدي رأيه كذلك في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة أو مزاولتها وفي جميع المسائل الأخرى المتعلقة بذلك التي تعرضها الإدارة عليه. ويعين أو يقترح ممثليه في اللجان الإدارية التي تمثل فيها هيئة الخبراء المحاسبين وفقا للقوانين أو الأنظمة المعمول بها. ويبت في طلبات القيد في جدول الهيئة ويحذف منه أسماء الأعضاء الذين يتقرر حذفهم منه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.