افتح التطبيق
المادة 42

يمارس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون وذلك دون إخلال بالمهام المحتفظ بها صراحة لرئيسه. وينسق عمل المجالس الجهوية للهيئة. ويتولى وضع جميع الأنظمة الداخلية لسير الهيئة على أحسن وجه ولاسيما مدونة الواجبات المهنية. ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والقسط الذي يخص المجالس الجهوية منها. وينظر في طلبات الاستئناف المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجالس الجهوية ولاسيما القرارات المتخذة في الميدان التأديبي. ويحدث مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.