افتح التطبيق
المادة 53

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين لمدة 3 سنوات. ويمكن تجديد انتخابهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.