افتح التطبيق
المادة 50

يحدث مجلس جهوي لهيئة الخبراء المحاسبين في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) كما وقع تغييره وتتميمه وذلك متى كان عدد الخبراء المحاسبين المزاولين في نطاق الجهة يساوي أو يفوق 20 خبيرا. وتحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي. وإذا كان عدد الخبراء المحاسبين المزاولين في جهة من الجهات أقل من 20 عين رئيس المجلس الوطني بعد مداولة هذا الأخير المجلس الجهوي الذي يلحقون به. ويجوز للإدارة تغيير مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية الآنفة الذكر مراعاة لتغيير التقسيم الجهوي للمملكة كما هو محدد بالظهير الشريف المومأ إليه أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.