المادة 51
يتألف كل مجلس جهوي لهيئة الخبراء المحاسبين من 4 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر كلهم منتخبون، ويحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم ومنهم الرئيس على النحو التالي : - 4 أعضاء عندما يساوي عدد الخبراء المحاسبين المزاولين في الجهة والجهة أو الجهات الملحقة بها إن اقتضى الحال 20 خبيرا محاسبا؛ - 6 أعضاء عندما يفوق عدد الخبراء المحاسبين 20 من غير أن يزيد على 40؛ - 10 أعضاء عندما يفوق عدد الخبراء المحاسبين .40
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.